السيد علي الطباطبائي
164
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ثم إن هذا ان وجد للقيط مال * ( و ) * أما * ( إذا وجد الملتقط ) * ولا مال له ، فان وجد * ( سلطانا استعان به على نفقته ) * من بيت المال أو الزكاة . * ( فإن لم يجد ) * وتعذر عليه * ( استعان بالمسلمين ) * ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية على الأشهر الأظهر ، خلافا للمصنف ففي الوجوب تردد . وعلى المختار فان وجد متبرع منهم ، والا كان الملتقط وغيره ممن لا ينفق الابنية الرجوع سواء في الوجوب . * ( فان تعذر الأمران ) * من الرجوع إلى السلطان والاستعانة بالمسلمين * ( أنفق الملتقط ) * وجوبا * ( ورجع عليه ) * بعد يساره * ( إذا نوى الرجوع ) * بها عليه . * ( ولو تبرع ) * بها ولم ينو * ( لم يرجع ) * كما لا يرجع لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به ، ولا خلاف في شيء من ذلك إلا في الرجوع مع نيته ، فقد خالف فيه الحلي ، وهو ضعيف . ولا يشترط نية الرجوع على الأشهر الأقوى نعم الأحوط ذلك . * ( القسم الثاني : في الضوال ) * جمع ضالة . * ( وهي كل حيوان مملوك ضائع ) * أخذ ولا يد محترمة عليه . واحترز ب « المملوك » عن نحو الكلب العقور والخنزير . وب « الضائع » عما يوجد وعليه يد لمالك . وب « لا يد عليه » عن الضائع عن مالكه بيد الملتقط . * ( وأخذه في صورة الجواز ) * الآتية * ( مكروه ) * على المعروف من مذهب الأصحاب * ( ومع تحقق التلف مستحب ) * قيل : بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها . وحيث قد دل فحوى العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالة جوازا ومنعا أراد بيان كل من الصورتين ، وأشار إلى الأولى بقوله : * ( فالبعير لا يؤخذ ) * إذا وجد في كلاء وماء يكفيانه ، أو كان صحيحا إجماعا كما يأتي . * ( ولو أخذه ) * في هذه الصورة * ( ضمنه الأخذ ) * لأنه غاصب ، فلا يبرأ إلا